تطرّقت مقررات المجلس الأعلى للدفاع إلى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 قانون الدفاع الوطني، من دون أن تفسّرها، والتي تقضي باعلان التعبئة العامة، فما هي هذه المادة؟
تنصّ المادة على تدابير لازمة عند التعرض للخطر، كالآتي:
"1 - إذا تعرض الوطن أو جزء من اراضيه او قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان:
أ - حالة التأهب الكلي أو الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.
ب - حالة التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة.
2 - تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع.
3 - يمكن أن تتضمن هذه المراسيم احكاماً خاصة تهدف الى:
أ - فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.
ب - فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.
ج - تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.
د - مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارئ".