ماذا تعني حالة التعبئة العامة التي دعا إليها المجلس الأعلى للدفاع؟

تطرّقت مقررات المجلس الأعلى للدفاع إلى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 قانون الدفاع الوطني، من دون أن تفسّرها، والتي تقضي باعلان التعبئة العامة، فما هي هذه المادة؟

تنصّ المادة على تدابير لازمة عند التعرض للخطر، كالآتي:

"1 - إذا تعرض الوطن أو جزء من اراضيه او قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان:

أ - حالة التأهب الكلي أو الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.


ب - حالة التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة.

2 - تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع.

3 - يمكن أن تتضمن هذه المراسيم احكاماً خاصة تهدف الى:

أ - فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب - فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج - تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.

د - مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارئ".